الفيض الكاشاني
158
الوافي
بيان : في التهذيب والفقيه فيطوف بدل فيقيم وهو أوضح وعلى نسخة فيقيم فمعناه إقامة اليوم واليومين كما في الحديث السابق أو إقامة العشر في مجموع الضياع وإلا فلا وجه للسؤال . 5670 - 3 التهذيب ، 3 / 210 / 17 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان عن الفقيه ، 1 / 451 / 1307 الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ( 1 ) قال إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر » . 5671 - 4 التهذيب ، 3 / 211 / 21 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها » . 5672 - 5 التهذيب ، 3 / 210 / 19 / 1 ابن محبوب عن علي بن إسحاق بن سعد عن موسى بن الخزرج قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
--> ( 1 ) قال في الفقيه يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر فإن كان كذلك أتم متى دخلها واستدل عليه بخبري ابن بزيع وعلي بن يقطين « عهد » .